متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن الثاني باعترافه أنه دفع عشرة آلاف جنيه فى مصر نقداً مصرياً بعد أن تبين من الخطاب المحرر بالشفرة أن الطاعن الأول دفع مقابله نقداً لبنانياً فى لبنان، فإن ما وقع من الطاعنين يكون جريمة تامة لا شروعاً ولا محاولة و لا تحضيراً.
الحكم كاملاً